الصيمري

78

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة - 7 - قال الشيخ : المبتدأة في الحيض إذا استمر فيها الدم الشهر والشهرين ولا يتميز دم الحيض من دم الاستحاضة ، رجعت إلى عادة نسائها وعملت عليه ، فإن لم يكن لها نساء أو كن مختلفات ، تركت الصلاة في الشهر الأول ثلاثة أيام والثاني عشرة ، وروى أنها تترك الصلاة في كل شهر ستة أيام أو سبعة . وللشافعي قولان ، أحدهما مثل قولنا في اعتبار الستة والسبعة . والآخر أنها تعمل على أقل الحيض في كل شهر ، وهو يوم وليلة . والمعتمد مذهب الشيخ ، ويتخير بين العمل بالستة أو السبعة ، وبين ثلاثة من شهر وعشرة من آخر ، والدليل الروايات ( 1 ) . مسألة - 8 - قال الشيخ : الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر ، سواء كانت أيام العادة ، أو الأيام التي يمكن أن يكون حائضا ، وعلى هذا أكثر أصحاب الشافعي . وذهب الإصطخري من أصحابه إلى أن ذلك انما يكون حيضا إذا وجد في أيام العادة دون غيرها . وقال أبو يوسف ومحمد : الحمرة والصفرة حيض أما الكدرة فليست بحيض الا أن يتقدمها دم . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل عليه بإجماع الفرقة والروايات ( 2 ) . مسألة - 9 - قال الشيخ : أقل الحيض عندنا ثلاثة أيام ، وبه قال أبو حنيفة والثوري . وقال أبو يوسف : يومان أو أكثر اليوم الثالث . وللشافعي قولان ، أحدهما يوم وليلة ، والثاني يوم بلا ليلة . وقال أحمد وأبو ثور يوم وليلة . وقال مالك : ليس لأقله حد ، ويجوز أن يكون لحظة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 1 / 380 - 381 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 / 396 .